المادة 26 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
أ- تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.
ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفى من اي ضرائب او رسوم حكومية او بلدية مهما كان نوعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026