المادة 35 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
1- تتمتع الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة باستثناء كليات جامعة البلقاء التطبيقية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولا تخضع لإشراف أي مؤسسة أخرى من مؤسسات التعليم العالي.
2- يُ عتدّ بشهادة الدبلوم المتوسط الصادرة عن الجامعات والكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة لغايات التجسير وفقا لأحكام السياسة العامة لقبول الطلبة، كما يعتد بها لغايات التعيين أو ممارسة المهنة أو الانتساب إلى النقابات.
ب- تنظم شؤون الكليات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة فيما يتعلق بتشكيل مجالسها وتعيين قياداتها الأكاديمية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026