المادة 33 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026