المادة 9 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي: -
1 - رئيس مجلس الأمناء.
2 - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية.
3- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجالي الأعمال أو التكنولوجيا.
4 - عضو من قطاع الصناعة والتجارة.
5- رئيس الجامعة.
ب- يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:-
1- رئيس مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة أو هيئة مديريها.
2- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية يختارهم المجلس.
3- عضوان من ذوي الخبرة والرأي في مجال اختصاص الجامعة أو مجالي الأعمال أو التكنولوجيا يختارهم المجلس.
4- عضوان اثنان تنسب بهما الهيئة من بين أعضائها.
5- عضوان من قطاع الصناعة والتجارة بناء على تنسيب الهيئة من غير أعضائها.
6- رئيس الجامعة.
ج- يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند إلى توصية المجلس.
د- مع مراعاة البندين (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.
ه- إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية.
و- تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالتين التاليتين:-
1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.
2- إعفاؤه من منصبه بقرار من المرجع المختص بتعيينه.
ز- تنتهي العضوية في مجلس الأمناء حكماً في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026