المادة 9 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018

أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي: - 1 - رئيس مجلس الأمناء. 2 - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية. 3- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجالي الأعمال أو التكنولوجيا. 4 - عضو من قطاع الصناعة والتجارة. 5- رئيس الجامعة. ب- يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي:- 1- رئيس مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة أو هيئة مديريها. 2- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي في مجال التعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية يختارهم المجلس. 3- عضوان من ذوي الخبرة والرأي في مجال اختصاص الجامعة أو مجالي الأعمال أو التكنولوجيا يختارهم المجلس. 4- عضوان اثنان تنسب بهما الهيئة من بين أعضائها. 5- عضوان من قطاع الصناعة والتجارة بناء على تنسيب الهيئة من غير أعضائها. 6- رئيس الجامعة. ج- يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند إلى توصية المجلس. د- مع مراعاة البندين (2) و (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة. ه- إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية. و- تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالتين التاليتين:- 1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس. 2- إعفاؤه من منصبه بقرار من المرجع المختص بتعيينه. ز- تنتهي العضوية في مجلس الأمناء حكماً في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة