المادة 30 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026