المادة 2 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .
المجلس : مجلس التعليم العالي أو أي مجلس آخر يحل محله وفق التشريعات النافذة .
مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقا لأحكام هذا القانون .
الرئيس : رئيس الجامعة.
العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي .
المالك : أي شركة أو جمعية او مؤسسة ، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
الهيئة : مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026