المادة 2 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية . المجلس : مجلس التعليم العالي أو أي مجلس آخر يحل محله وفق التشريعات النافذة . مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقا لأحكام هذا القانون . الرئيس : رئيس الجامعة. العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي . المالك : أي شركة أو جمعية او مؤسسة ، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة. الهيئة : مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة