المادة 20 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
- أ- يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.
ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية-:
1- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.
2- اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.
3- تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.
4- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.
5- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.
6- إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
7- اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.
8- دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.
ج- رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
د- يعين أحد الأساتذة في القسم رئيساً له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026