المادة 38 من قانون الجامعات الأردنية رقم 18 لسنة 2018
يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026