القوانين

قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الاحصاءات العامة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير التخطيط. الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة. ا…
  3. المادة 3يهدف هذا القانون الى تنظيم العمل الاحصائي في المملكة وتطبق احكامه على جميع المواطنين والاجانب الموجودين على اراضيها ومياهها الاقليمية او المارين فيها باي وسيلة من وسائل ا…
  4. المادة 4الدائرة ومهامها
  5. المادة 4ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الاحصائية من المبحوثين وتتولى لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:- أ- جمع وتصنيف و…
  6. المادة 5يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم الدائرة وادارة شؤونها. ب- متابعة تنفيذ مشاريع الدائرة والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة حيثما تد…
  7. المادة 6علاقة الدائرة بالجهات الاخرى
  8. المادة 6أ- تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الاحصاء او التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبو…
  9. المادة 7أ- على الوحدات الاحصائية في الدوائر الحكومية التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغايةص فحوذة ل3 مك …
  10. المادة 8أ- يجوز لاي جهة غير رسمية اجراء مسح احصائي يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها. ب- يجوز لاي جهة غير رسمية جمع معلومات احصائية لحساب جهة اخرى ونشرها شريطة الحصول على اذن خطي …
  11. المادة 9أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم الى موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الاحصاء او التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات افرادية او بيانات تتعلق ب…
  12. المادة 10أ- تشكل لجنة استشارية للاحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- سبعة اشخاص من ذوي الخبرة او الاختصاص من القطاعين العام والخاص يتم تعيينهم بق…
  13. المادة 11أ- تعتبر سرية جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة باي مسح او تعداد ولا يجوز لها او لاي من العاملين لديها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، اطلا…
  14. المادة 11سرية البيانات
  15. المادة 12على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون:- أ-يجوز استعمال البيانات الافرادية لاثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة …
  16. المادة 13يجوز للدائرة تزويد أي جهة بما تطلبه من بيانات اولية متوافرة لديها ومقابل بدل يحدده المدير العام وذلك لمقاصد الدراسة والتحليل العلمي على ان تقدم تلك الجهة تعهدا تلتزم فيه …
  17. المادة 14يزود كل موظف في الدائرة ببطاقة شخصية مثبتة عليها صورته الشخصية وموقعة من المدير العام وذلك لاثبات هويته وتمكينه من ممارسة الاعمال والمهام التي تناط به وفقا لاحكام هذا الق…
  18. المادة 15العقوبات المادة15-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين أي من موظفي الدائرة …
  19. المادة 16أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التال…
  20. المادة 17ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون اخر نافذ المفعول.
  21. المادة 18يعتبر الشخص ممتنعا عن اعطاء المعلومات والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها ما لم يثبت للمدير العام ان لديه ع…
  22. المادة 19احكام عامة
  23. المادة 19للدائرة بيع النشرات الاحصائية والأطر الاحصائية المطلوبة وتقاضي بدل تقديم الخدمات المعلوماتية والاستشارات الفنية والتقنية واجراء المسوح المتخصصة لطالبيها واستضافة المؤتمرا…
  24. المادة 20يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين وعلاواتهم وسائر الامور المتعلقة بهم ونظام مراكز التدريب الاحصائي.
  25. المادة 21يلغى ( قانون الاحصاءات العامة ) رقم (24) لسنة 1950 وتعديلاته ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.
  26. المادة 22رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.