المادة 7 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012

أ- على الوحدات الاحصائية في الدوائر الحكومية التقيد في مجال عملها بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المعتمدة من الدائرة وعليها التنسيق معها لهذه الغايةص فحوذة ل3 مك ن م7نعا لتضارب الارقام الاحصائية. ب- يجوز لاي دائرة حكومية ، بالتنسيق مع الدائرة ، اجراء أي مسح لجمع بيانات احصائية محددة اذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى الدائرة ويحظر عليها نشر هذه البيانات الا بعد موافقة المدير العام على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك