المادة 8 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012
أ- يجوز لاي جهة غير رسمية اجراء مسح احصائي يتعلق بتسويق منتجاتها او خدماتها.
ب- يجوز لاي جهة غير رسمية جمع معلومات احصائية لحساب جهة اخرى ونشرها شريطة الحصول على اذن خطي مسبق من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026