المادة 10 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012
أ- تشكل لجنة استشارية للاحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائبا للرئيس.
2- سبعة اشخاص من ذوي الخبرة او الاختصاص من القطاعين العام والخاص يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتحديد اولويات ومجالات العمل الاحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الاحصائي في المملكة.
2-دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الاحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
ج- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني وطريقة اتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026