المادة 10 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012

أ- تشكل لجنة استشارية للاحصاءات برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- سبعة اشخاص من ذوي الخبرة او الاختصاص من القطاعين العام والخاص يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-مراجعة الخطط السنوية للدائرة وتحديد اولويات ومجالات العمل الاحصائي للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الاحصائي في المملكة. 2-دراسة أي اقتراحات متعلقة بالعمل الاحصائي وتطويره وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. ج- تحدد كيفية عقد اجتماعات اللجنة ونصابها القانوني وطريقة اتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك