المادة 11 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012
أ- تعتبر سرية جميع المعلومات والبيانات الافرادية التي تقدم للدائرة والمتعلقة باي مسح او تعداد ولا يجوز لها او لاي من العاملين لديها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، اطلاع أي شخص او جهة عامة او خاصة عليها او الكشف عنها ، كليا او جزئيا ، او استخدامها لاي غرض غير اعداد الجداول الاحصائية.
ب-تتقيد الدائرة عند نشرها للاحصاءات الرسمية بعدم اظهار أي بيانات افرادية حفاظاً على سريتها 0
ج- يتعين على كل موظف في الدائرة اداء القسم والتوقيع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم افشاء او نشر أي معلومات او بيانات افرادية.
د- على الدائرة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في اماكن تتوافر فيها شروط الامان والسلامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026