المادة 20 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين وعلاواتهم وسائر الامور المتعلقة بهم ونظام مراكز التدريب الاحصائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026