المادة 13 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012
يجوز للدائرة تزويد أي جهة بما تطلبه من بيانات اولية متوافرة لديها ومقابل بدل يحدده المدير العام وذلك لمقاصد الدراسة والتحليل العلمي على ان تقدم تلك الجهة تعهدا تلتزم فيه بهذه المقاصد شريطة ان تضمن الدائرة عدم شمول تلك البيانات لاي بيانات افرادية حفاظاً على سريتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026