المادة 13 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012

يجوز للدائرة تزويد أي جهة بما تطلبه من بيانات اولية متوافرة لديها ومقابل بدل يحدده المدير العام وذلك لمقاصد الدراسة والتحليل العلمي على ان تقدم تلك الجهة تعهدا تلتزم فيه بهذه المقاصد شريطة ان تضمن الدائرة عدم شمول تلك البيانات لاي بيانات افرادية حفاظاً على سريتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك