المادة 12 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون:- أ-يجوز استعمال البيانات الافرادية لاثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه. ب-كما يجوز استعمال هذه البيانات اذا وافق الشخص او الجهة التي تتعلق البيانات الافرادية باي منهما خطيا على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك