المادة 3 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012
يهدف هذا القانون الى تنظيم العمل الاحصائي في المملكة وتطبق احكامه على جميع المواطنين والاجانب الموجودين على اراضيها ومياهها الاقليمية او المارين فيها باي وسيلة من وسائل النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026