المادة 2 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير التخطيط. الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة. المدير العام: مدير عام الدائرة . المبحوث: الشخص الطبيعي او الاعتباري العام او الخاص الموجود على ارض المملكة او في مياهها الاقليمية او احد رعاياها في الخارج الذي تطلب منه الدائرة تقديم المعلومات والبيانات الاحصائية بموجب هذا القانون. البيانات: الارقام والبيانات الاحصائية التي تجمع بواسطة مسح احصائي او تعداد وفقا للاستمارات الاحصائية المعدة لهذه الغاية. الاحصاءات الرسمية : الاحصاءات الصادرة عن الدائرة0 البيانات الافرادية : أي بيانات رقمية او خصائص وصفية او بيانات تحدد هوية المبحوث بما في ذلك اسمه وعنوانه او النشاط الاقتصادي او الموقع الجغرافي المحددين المتعلقين به. الوثائق الاحصائية:الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات وقوائم العينة وما ماثلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك