المادة 15 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12 رقم 12 لسنة 2012
العقوبات
المادة15-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين أي من موظفي الدائرة اذا ارتكب أيا من الافعال التالية:-
1-افشاء اي معلومات او بيانات احصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون او سر من اسرار الصناعة او التجارة وغير ذلك من اساليب العمل التي تعتبر من اسراره ويكون قد اطلع عليها بحكم عمله.
2-تعمُد الاحتفاظ باي وثائق احصائية تحتوي على البيانات او تعمُد اتلافها او تزويرها .
3-اضاعة أي وثائق احصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الاهمال .
ب-يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من موظفي الدائرة في حال تكرار أي من الافعال المذكورة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026