التعليمات
تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمى هذه التعليمات (تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية لسنة 2026) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية…
- المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:.قانون السياحة النظام:.نظام المطاعم ا…
- المادة 3أ-تسري أحكام هذه التعليمات على فئات المطاعم السياحية الحاصلة على التصريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية. ب- يُستثنى من أحكام الفقرة (أ) من ه…
- المادة 4للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفرعية منح المطاعم السياحية تصريحا لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية وفقا للفئات التالية: - أ- المطعم السياحي من …
- المادة 5للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الفرعية وفي حالات استثنائية ومبررة منح التصريح لأي من فئات المطاعم السياحية التالية: - أ- المطعم السياحي من فئة مطعم، المصنَّف بدرجة نجمة وا…
- المادة 6تُ عد المطاعم السياحية من فئة (بار) و (ديسكو) و (ناد ليلي) مُ صرّحًا لها بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترويحية، شريطة التزامها بالشروط والمتطلبات المنصوص عل…
- المادة 7أ- يُشترط لمنح التصريح للمطاعم السياحية لتقديم خدمة المشروبات الكحولية ما يلي: - 1- أن يبعد المدخل الرئيسي للمطعم السياحي عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية مسافة لا تقل …
- المادة 8يقدم طلب الحصول على التصريح للوزارة ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يرفق به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق التالية: - أ- شهادة عدم محكومية تُث…
- المادة 9أ- تتولى اللجنة الفرعية المهام التالية: - 1- إجراء الكشف الحسي على موقع المطعم السياحي المتقدّ م بطلب الحصول على التصريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدما…
- المادة 10مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذه التعليمات يُ منح التصريح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك بناءً على طلب يُ قدَّ م قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الأقل، وبعد التحقق من …
- المادة 11يُسمح للمطعم السياحي الحاصل على التصريح بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية وفقًا لأحكام هذه التعليمات، وذلك داخل الأماكن التي يحددها التصريح وبم…
- المادة 12أ- يُسمح للمطعم السياحي الحاصل على التصريح بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها خلال الأوقات التالية: - 1- المطعم السياحي من فئة مطعم: من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية …
- المادة 13مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يلتزم المطعم السياحي الحاصل على التصريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترويحية بما يلي: - أ- توفير موظف حراسة. ب…
- المادة 14-أ- لا يجوز لمالك المطعم السياحي الحاصل على التصريح أو لأي من العاملين لديه، القيام بأي مما يلي: - 1- تقديم المشروبات الكحولية أو توفيرها لأي شخص لم يتم الثامنة عشرة من ع…
- المادة 15تلتزم المطاعم السياحية من فئة (بار) و (ديسكو) و (ناد ليلي) عند تقديم خدمة المشروبات الكحولية، أو الخدمات الترويحية داخل مرافقها بأحكام المواد (12) و(13) و(14) من هذه التع…
- المادة 16كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تُ طبّق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذوات العلاقة.
- المادة 17تُ عدّ تصاريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية، أو الخدمات الترويحية الممنوحة للمطاعم السياحية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات وكأنها صادرة بمقتضاها.