المادة 15 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026

تلتزم المطاعم السياحية من فئة (بار) و (ديسكو) و (ناد ليلي) عند تقديم خدمة المشروبات الكحولية، أو الخدمات الترويحية داخل مرافقها بأحكام المواد (12) و(13) و(14) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك