المادة 16 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تُ طبّق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026