المادة 17 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026
تُ عدّ تصاريح تقديم خدمة المشروبات الكحولية، أو الخدمات الترويحية الممنوحة للمطاعم السياحية قبل نفاذ أحكام هذه التعليمات وكأنها صادرة بمقتضاها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026