المادة 14 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026

-أ- لا يجوز لمالك المطعم السياحي الحاصل على التصريح أو لأي من العاملين لديه، القيام بأي مما يلي: - 1- تقديم المشروبات الكحولية أو توفيرها لأي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره. 2- تمكين أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره من شراء المشروبات الكحولية أو إغراء الغير بشرائها أو استهلاكها داخل المطعم السياحي. 3- السماح بتواجد أي شخص داخل المطعم السياحي وهو في حالة سكر. 4- بيع أو تقديم أو توفير المشروبات الكحولية، أو محاولة ذلك لمن يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر، أو يتصرف بسلوك مشاغب أو غير منضبط. ب-يُ عدّ مالك المطعم السياحي الحاصل على التصريح أو مديره أو أي من العاملين لديه أو وكلاؤه مخالفًا لأحكام هذه التعليمات إذا قام بتشغيل أي شخص لم يُتمّ الثامنة عشرة من عمره في أماكن بيع أو تقديم أو توفير المشروبات الكحولية. ج- يحق لمالك المطعم السياحي التحقق من عمر أي شخص يشتبه بعدم إتمامه الثامنة عشرة وذلك بطلب إبرازه وثيقة إثبات شخصية رسمية سارية المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك