المادة 8 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026
يقدم طلب الحصول على التصريح للوزارة ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يرفق به أصل أو صورة طبق الأصل عن الوثائق التالية: -
أ- شهادة عدم محكومية تُثبت أن مالك المطعم السياحي والشركاء فيه ومديره غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ب- تعهّد بالالتزام بجميع الشروط الواردة في النظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026