المادة 9 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026
أ- تتولى اللجنة الفرعية المهام التالية: -
1- إجراء الكشف الحسي على موقع المطعم السياحي المتقدّ م بطلب الحصول على التصريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب مستكملًا الوثائق المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات.
2- التحقق من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لمنح التصريح.
3- إعداد تقرير فني ورفع التوصيات إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
ب-للجنة الفرعية الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تصنيف المطاعم.
ج- يصدر الوزير قراره بالموافقة على منح التصريح أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن يكون القرار مسبباً في حال الرفض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026