المادة 7 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026
أ- يُشترط لمنح التصريح للمطاعم السياحية لتقديم خدمة المشروبات الكحولية ما يلي: -
1- أن يبعد المدخل الرئيسي للمطعم السياحي عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية مسافة لا تقل عن (200) متر، على أن تُ قاس هذه المسافة سيرًا على الأقدام.
2- ألا يكون مالك المطعم السياحي أو مديره محكومًا بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة وعلى أن يتوافر هذا الشرط عند التجديد.
ب- يشترط لمنح التصريح للمطاعم السياحية لتقديم الخدمات الترويحية ما يلي: -
1- أن يبعد المدخل الرئيسي للمطعم السياحي عن دور العبادة والمؤسسات التعليمية مسافة لا تقل عن (200) متر، على أن تُ قاس هذه المسافة سيرًا على الأقدام.
2- توفير عزلٍ صوتي مناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026