المادة 11 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026

يُسمح للمطعم السياحي الحاصل على التصريح بتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية وفقًا لأحكام هذه التعليمات، وذلك داخل الأماكن التي يحددها التصريح وبما يتناسب مع طبيعة المطعم السياحي وموقعه وتصنيفه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك