المادة 2 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026
- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:.قانون السياحة النظام:.نظام المطاعم السياحية الوزارة:.وزارة السياحة والآثار الوزير:.وزير السياحة والآثار اللجنة:اللجنة المُشكلة بمقتضى أحكام المادة (8) من الفرعية.النظام المشروبات:المشروبات التي تحتوي على نسب من الكحول ويجوز الكحولية.تقديمها وفقًا للتشريعات النافذة الخدمات:استخدام الفرق الفنية، أو الموسيقية، أو تنسيق الأغاني الترويحيةالمسجّلة، أو الغناء، أو الرقص، أو الاستعراض، وأي خدمة أخرى تعتمدها الوزارة لهذه الغاية تُ قدم داخل المطعم .السياحي التصريح:الموافقة الصادرة عن الوزير لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو الخدمات الترويحية داخل المطعم .وفقاً لأحكام هذه التعليمات وذلك السياحي
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام، حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026