المادة 3 من تعليمات منح التصاريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية والخدمات الترويحية داخل المطاعم السياحية رقم 0 لسنة 2026
أ-تسري أحكام هذه التعليمات على فئات المطاعم السياحية الحاصلة على التصريح لتقديم خدمة المشروبات الكحولية أو بعضها أو الخدمات الترويحية.
ب- يُستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المطعم السياحي المصنَّف ضمن فئة الوجبات السريعة أو الخدمة السريعة أو كوفي شوب الخدمة السريعة ذات السلاسل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026