التعليمات

تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه المدونة ( مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017 ) ويعمل بها بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تسري أحكام هذه المدونة على القضاة المعينين وفق أحكام قانون استقلال القضاء .
  3. المادة 3تهدف هذه المدونة إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وفعالية إجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يعزز ثقة المواطنين بالسلط…
  4. المادة 4على القاضي أن يصون استقلاله بذاته وأن يمارس قضاءه وفق تقديره الدقيق للوقائع الثابتة أمامه وفهمه الواعي والعميق وتطبيقه للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية النافذة والاج…
  5. المادة 5أ- يمارس القاضي مهامه بفعالية مستقلا برأيه عن زملائه القضاة عند اتخاذ القرارات القضائية . ب- يمتنع القاضي عن التأثير على زملائه بأي شكل من الأشكال في قضائهم وعلى كل قاضٍ …
  6. المادة 6لا يجوز للقاضي سماع أي من الخصوم أو كلائهم بغياب الطرف الآخر خارج جلسات المحاكمة بما من شأنه التأثير في قضائه .
  7. المادة 7على القاضي مراعاة معايير المحاكمات العادلة والعدالة الناجزة وعلنية المحاكمات والاستثناءات الواردة عليها
  8. المادة 8على القاضي التزام أحكام القانون في مراحل الدعوى كافة حتى إصدار الحكم وعليه بذل الجهد الكافي في الفصل في الدعاوى المعروضة أمامه ضمن مدد معقولة دون أي تأخير وصولاً إلى تحقي…
  9. المادة 9على القاضي في قضائه احترام التعدد والتنوع المجتمعي وأن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غيرهم وألاّ يميز بين أي منهم لدين أو مذهب…
  10. المادة 10يمتنع على القاضي أو أحد أفراد أسرته أن يقبل أو يطلب هدية أو مكافأة ما كان ليحصل عليها لولا مكانته القضائية .
  11. المادة 11على القاضي التنحي من تلقاء نفسه عن النظر في الدعوى في الأحوال المقررة قانوناً وعليه إذا استشعر الحرج لأي سبب آخر إبلاغ مرجعه الرئاسي بذلك .
  12. المادة 12على القاضي الابتعاد عن أي تصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بأن أفراد اسرته أو شخصاً ما له تأثير على توجهه القضائي.
  13. المادة 13على القاضي في حال حصول أي هيمنة أو تأثير عليه أو توسط من أحد زملائه القضاة أو ممن لهم مكانة أو وضع خاص في عمله القضائي إبلاغ رئيس المجلس القضائي بذلك.
  14. المادة 14على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يعمل تحت إشرافه حال ارتكابه سلوكاً خاطئاً .
  15. المادة 15على القاضي أن يكون قدوة في التزامه بأوقات الدوام الرسمي بما يتفق وعمله القضائي وأن يفتتح جلسات المحاكمة في الوقت المحدد لذلك ويولي عمله القضائي الصدارة ويمنحه الأولوية عل…
  16. المادة 16على القاضي أن يحرص على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة وأن يكون وقوراً صبوراً حسن الاستماع محترماً ذاته وصفته معززاً بسلوكه ومظهره ومنطقه ثقة الناس بنزاهته ونزاهة النظا…
  17. المادة 17على القاضي أن يؤكد بسلوكه في حياته الخاصة على أمانته واستقامته وأنه فوق الشبهات وصولاً إلى ثقة الشخص العادي بنزاهته وعدالته بشكل ينعكس إيجاباً على احترام السلطة القضائية …
  18. المادة 18على القاضي أن يلتزم أصول المداولة بفاعلية وهدوء في عرض رأيه على زملائه وأن يكون حسن الإصغاء للرأي الآخر دون تعصب أو مقاطعة وأن يكون أميناً دقيقاً في سنده ومؤيداته .
  19. المادة 19على القاضي التعامل مع رؤسائه ومرؤسيه والعاملين تحت سلطته على مبدأ الاحترام والتعاون الذي يعكس هيبة القضاء وسمعته الايجابية .
  20. المادة 20يمتنع القاضي عن إفشاء سر المداولات قبل صدور الحكم وبعده، وعليه أن يمتنع عن إبداء أي رأي أو تعليق بأي طريقة كانت بشأن الدعاوى المعروضة عليه أو التي عُ رضت عليه قبل تنحيته …
  21. المادة 21يمتنع على القاضي أن يلوح بسلطان وظيفته بما يضعه في مواقف تنال من قدسية رسالته .
  22. المادة 22على القاضي ألا يستغل منصبه القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي فرد آخر.
  23. المادة 23على القاضي الحد من المشاركة في المناسبات غير الرسمية أو قبول الدعوات الخاصة أو المشاركة في أي نشاط خاص، بما قد يؤثر على وضعه ومكانته أو قد يثير الشكوك حول سلوكه .
  24. المادة 24على القاضي ان يراعي عند التعبير عن تصرفاته او سلوكياته في أي وسيلة كانت ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي بما قد يؤثر على قدسية رسالته، ويمتنع عليه نشر ما يصدر عنه من قرا…
  25. المادة 25على القاضي أن يقيد علاقته بالمحامين أو غيرهم ممن يمارسون أعمالاً في المحكمة التي يعمل فيها أو التردد على الخصوم أو وكلائهم أو استقبالهم في بيته بالقدر الذي يجنبه شبهة الت…
  26. المادة 26على القاضي أن يحافظ على اللياقة والكياسة والمظهر والوقار في جميع تصرفاته متجنباً ما هو غير لائق ولا يتناسب ومكانته وهيبته .
  27. المادة 27على القاضي وأثناء ممارسته للحريات التي نص عليها الدستور وضمن الحدود القانونية أن يتجنب ما من شأنه المس بسمعته أو سمعة زملائه القضاة وكرامة مهنة القضاء واستقلالها .
  28. المادة 28على القاضي مواكبة التشريعات المستحدثة وكل اجتهاد قضائي يصدر عن المحاكم العليا وملاحظة الاجتهاد المستقر لديها بشأن القضايا الخلافية .
  29. المادة 29على القاضي أن يسعى دائما إلى تنمية وتحسين قدراته العلمية والعملية وأن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية بحضور الدورات المتخصصة والعمل على كل ما من شأنه السمو بأهليته ورفع كف…
  30. المادة 30على القاضي أن يشارك في الدورات التدريبية والندوات وورشات العمل التي يقررها أو يوافق عليها المجلس القضائي .
  31. المادة 31لا يجوز للقاضي الانتماء الى الأحزاب والتكتلات والجمعيات السياسية أو المشاركة في أي من نشاطاتها
  32. المادة 32تلغى مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2014 .