المادة 29 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

على القاضي أن يسعى دائما إلى تنمية وتحسين قدراته العلمية والعملية وأن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية بحضور الدورات المتخصصة والعمل على كل ما من شأنه السمو بأهليته ورفع كفاءته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة