المادة 23 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي الحد من المشاركة في المناسبات غير الرسمية أو قبول الدعوات الخاصة أو المشاركة في أي نشاط خاص، بما قد يؤثر على وضعه ومكانته أو قد يثير الشكوك حول سلوكه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026