المادة 4 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي أن يصون استقلاله بذاته وأن يمارس قضاءه وفق تقديره الدقيق للوقائع الثابتة أمامه وفهمه الواعي والعميق وتطبيقه للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية بعيداً عن أي مؤثرات أو إغراءات او ضغوط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة كانت أو لأي سبب كان وبما يعزز الثقة في استقلاله
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026