المادة 5 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
أ- يمارس القاضي مهامه بفعالية مستقلا برأيه عن زملائه القضاة عند اتخاذ القرارات القضائية .
ب- يمتنع القاضي عن التأثير على زملائه بأي شكل من الأشكال في قضائهم وعلى كل قاضٍ أن يرفض أي تأثير أو تدخل من هذا القبيل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026