المادة 5 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

أ- يمارس القاضي مهامه بفعالية مستقلا برأيه عن زملائه القضاة عند اتخاذ القرارات القضائية . ب- يمتنع القاضي عن التأثير على زملائه بأي شكل من الأشكال في قضائهم وعلى كل قاضٍ أن يرفض أي تأثير أو تدخل من هذا القبيل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك