المادة 6 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
لا يجوز للقاضي سماع أي من الخصوم أو كلائهم بغياب الطرف الآخر خارج جلسات المحاكمة بما من شأنه التأثير في قضائه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026