المادة 6 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

لا يجوز للقاضي سماع أي من الخصوم أو كلائهم بغياب الطرف الآخر خارج جلسات المحاكمة بما من شأنه التأثير في قضائه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة