المادة 20 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
يمتنع القاضي عن إفشاء سر المداولات قبل صدور الحكم وبعده، وعليه أن يمتنع عن إبداء أي رأي أو تعليق بأي طريقة كانت بشأن الدعاوى المعروضة عليه أو التي عُ رضت عليه قبل تنحيته او رده أو المعروضة على غيره من القضاة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026