المادة 25 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي أن يقيد علاقته بالمحامين أو غيرهم ممن يمارسون أعمالاً في المحكمة التي يعمل فيها أو التردد على الخصوم أو وكلائهم أو استقبالهم في بيته بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026