المادة 15 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي أن يكون قدوة في التزامه بأوقات الدوام الرسمي بما يتفق وعمله القضائي وأن يفتتح جلسات المحاكمة في الوقت المحدد لذلك ويولي عمله القضائي الصدارة ويمنحه الأولوية على أي نشاط آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026