المادة 10 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017

يمتنع على القاضي أو أحد أفراد أسرته أن يقبل أو يطلب هدية أو مكافأة ما كان ليحصل عليها لولا مكانته القضائية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك