المادة 9 من تعليمات لسنة 2017 (مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017) رقم 0 لسنة 2017
على القاضي في قضائه احترام التعدد والتنوع المجتمعي وأن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غيرهم وألاّ يميز بين أي منهم لدين أو مذهب أو عرق أو لون أو جنسية أو أي سبب آخر وأن يؤكد على موظفيه التقيد بذلك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026