التعليمات

تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الإعسار. النظام:نظام الإعسار. المهن…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على :- أ-وكلاء الإعسار في المملكة عند ممارستهم أعمالهم المحددة في القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- وكيل الإعسار الأجنبي عند أدائه …
  4. المادة 4يلتزم وكيل الإعسار بالمبادئ الأساسية التالية: أ-النزاهة وذلك بتأدية أعماله بصدق وأمانة وابتعاده عن مواضع الشبهة والريبة وعدم اقتران اسمه بأي عمل يشوبه شيء من ذلك. ب- المو…
  5. المادة 5أ -على وكيل الإعسار وقبل تكليفه بممارسة العمل التحقق من قدرته التامة على تولي مهامه، وذلك بأن يكون:- 1-محيطاً بطبيعة أعمال المدين، ومتطلبات العمل والغرض منهوطبيعة العمل ا…
  6. المادة 5أ-على وكيل الإعسار قبل مباشرته أعماله أو أثناءها اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن القيام بما يلي:- 1-تحديد وجود أي مخاطر قد تؤدي الى عدم تطبيق المبادئ الأساسية المنصوص علي…
  7. المادة 7على وكيل الإعسار بذل الحرص الدائم لتحسين ورفع مستوى مهاراته ورفع قدراته اللازمة لأداء أعماله، وعليه الالتزام بمتابعة التطورات الفنية والمهنية التي تمكنه من بذل العناية ال…
  8. المادة 8أ- إضافة إلى الضوابط الواردة في القانون والنظام ، على وكيل الإعسار بعد مباشرة عمله الإشراف الكامل والمباشر على أعماله وأعمال موظفيه أو تابعيه أو ممثليه أو الخبراء الذين ي…
  9. المادة 9يحظر على وكيل الإعسار وعلى الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم القيام بما يلي:- أ-تقديم أي معلومات خاطئة أو محرفة أو غير مكتملة عن ذمة الإعسار وإجراءاته بشكل يؤدي الى حصول…
  10. المادة 10أ- يلتزم وكيل الإعسار بإعادة المستندات والأوراق واللوائح والطلبات والبينات ومحاضر الجلسات جميعها وأي وثيقة أو ورقة أو بريد إلكتروني وأي مرفقات حصل عليها أثناء قيامه بمهمت…
  11. المادة 11أ-على وكيل الإعسار التوقيع على النموذج المعتمد المرفق بطلب الترخيص أو التجديد حسب مقتضى الحال الذي يتضمن اطلاعه على التعليمات والتزامه بها وموافقته عليها. ب-على الوحدة حف…
  12. المادة 12دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخريعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  13. المادة 13للجنة إصدار الأدلة الإرشادية التفصيلية اللازمة لتطبيق هذه التعليمات ووضع خطط التدريب الخاصة برفع مستوى الكفاية المهنية لوكيل الإعسار.
  14. المادة 14تلغى تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2020.