التعليمات
تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الإعسار. النظام:نظام الإعسار. المهن…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على :- أ-وكلاء الإعسار في المملكة عند ممارستهم أعمالهم المحددة في القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- وكيل الإعسار الأجنبي عند أدائه …
- المادة 4يلتزم وكيل الإعسار بالمبادئ الأساسية التالية: أ-النزاهة وذلك بتأدية أعماله بصدق وأمانة وابتعاده عن مواضع الشبهة والريبة وعدم اقتران اسمه بأي عمل يشوبه شيء من ذلك. ب- المو…
- المادة 5أ -على وكيل الإعسار وقبل تكليفه بممارسة العمل التحقق من قدرته التامة على تولي مهامه، وذلك بأن يكون:- 1-محيطاً بطبيعة أعمال المدين، ومتطلبات العمل والغرض منهوطبيعة العمل ا…
- المادة 5أ-على وكيل الإعسار قبل مباشرته أعماله أو أثناءها اتخاذ الخطوات اللازمة التي تضمن القيام بما يلي:- 1-تحديد وجود أي مخاطر قد تؤدي الى عدم تطبيق المبادئ الأساسية المنصوص علي…
- المادة 7على وكيل الإعسار بذل الحرص الدائم لتحسين ورفع مستوى مهاراته ورفع قدراته اللازمة لأداء أعماله، وعليه الالتزام بمتابعة التطورات الفنية والمهنية التي تمكنه من بذل العناية ال…
- المادة 8أ- إضافة إلى الضوابط الواردة في القانون والنظام ، على وكيل الإعسار بعد مباشرة عمله الإشراف الكامل والمباشر على أعماله وأعمال موظفيه أو تابعيه أو ممثليه أو الخبراء الذين ي…
- المادة 9يحظر على وكيل الإعسار وعلى الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم القيام بما يلي:- أ-تقديم أي معلومات خاطئة أو محرفة أو غير مكتملة عن ذمة الإعسار وإجراءاته بشكل يؤدي الى حصول…
- المادة 10أ- يلتزم وكيل الإعسار بإعادة المستندات والأوراق واللوائح والطلبات والبينات ومحاضر الجلسات جميعها وأي وثيقة أو ورقة أو بريد إلكتروني وأي مرفقات حصل عليها أثناء قيامه بمهمت…
- المادة 11أ-على وكيل الإعسار التوقيع على النموذج المعتمد المرفق بطلب الترخيص أو التجديد حسب مقتضى الحال الذي يتضمن اطلاعه على التعليمات والتزامه بها وموافقته عليها. ب-على الوحدة حف…
- المادة 12دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخريعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 13للجنة إصدار الأدلة الإرشادية التفصيلية اللازمة لتطبيق هذه التعليمات ووضع خطط التدريب الخاصة برفع مستوى الكفاية المهنية لوكيل الإعسار.
- المادة 14تلغى تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها لسنة 2020.