المادة 11 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024
أ-على وكيل الإعسار التوقيع على النموذج المعتمد المرفق بطلب الترخيص أو التجديد حسب مقتضى الحال الذي يتضمن اطلاعه على التعليمات والتزامه بها وموافقته عليها.
ب-على الوحدة حفظ نسخة من النموذج المعتمد والموقع في الملف الخاص بوكيل الإعسار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026