المادة 12 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024
دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخريعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026