المادة 13 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

للجنة إصدار الأدلة الإرشادية التفصيلية اللازمة لتطبيق هذه التعليمات ووضع خطط التدريب الخاصة برفع مستوى الكفاية المهنية لوكيل الإعسار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك