المادة 10 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024
أ- يلتزم وكيل الإعسار بإعادة المستندات والأوراق واللوائح والطلبات والبينات ومحاضر الجلسات جميعها وأي وثيقة أو ورقة أو بريد إلكتروني وأي مرفقات حصل عليها أثناء قيامه بمهمته أو خلالها وذلك بعد انتهائه من إجراءات الإعسار أو عزله أو استبداله أو تنحيه أو تعذره عن القيام بمهمته أو عدم مباشرته لها أو انقطاعه عن أدائها.
ب- يلتزم وكيل الإعسار بعدم الاحتفاظ بما حصل عليه بسبب عمله بأي وسيلة من وسائل الحفظ بما في ذلك وسائل الحفظ الإلكترونية الخاصة به أو بغيره وبعدم نسخها أو نسخ محتوياتها بأي وسيلة كانت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026