المادة 9 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

يحظر على وكيل الإعسار وعلى الأشخاص الذين يستعين بهم أو يفوضهم القيام بما يلي:- أ-تقديم أي معلومات خاطئة أو محرفة أو غير مكتملة عن ذمة الإعسار وإجراءاته بشكل يؤدي الى حصول لبس. ب-بناء علاقة مالية مع المدين، باستثناء الالتزامات والحقوق المترتبة على تعيينه في طلب الإعسار. ج-الاستجابة لأي محاولة مضايقة أو ضغط قد تمارس عليه أو تحذير بالعزل. د-اساءة استعمال أي معلومات أو وثائق يطلع عليها أثناء أداء مهامه ضمن طلب الإعسار، أو الاستفادة منها لمصلحة شخصية أو لمصلحة أي طرف آخر . ه- قبول أي مبالغ أو هدايا أو خدمات أو تسهيلات مادية أو معنوية من أي جهة أو طرف له علاقة بذمة الإعسار أو أن يجلب لنفسه مغنما أو يدفع عنه مغرما أو لأحد من أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أو زوجه وطلبه أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر أي عمولة أو تعويض أو أتعاب أو خدمات أو تسهيلات من أي جهة يتعامل معها أو يستعين بها أثناء تأدية مهامه باستثناء الأتعاب المقررة له بموجب أحكام القانون. و- أي عمل يسيء لمهنة وكلاء الإعسار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك