المادة 8 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024

أ- إضافة إلى الضوابط الواردة في القانون والنظام ، على وكيل الإعسار بعد مباشرة عمله الإشراف الكامل والمباشر على أعماله وأعمال موظفيه أو تابعيه أو ممثليه أو الخبراء الذين يعينهم وتحمل مسؤولية تنفيذ تلك الأعمال وأي ضرر يلحقونه بذمة الإعسار. ب- على وكيل الإعسار عند مباشرة عمله اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لرفع مستوى جودة الخدمة التي يقدمها خلال تأدية العمل بما في ذلك القيام بما يلي:- 1-وضع خطة عمل متكاملة بأنشطة واضحة ومحددة بأطر زمنية وموارد مالية وبشرية تمكنه من أداء أعماله ومهامه وواجباته بشكل صحيح وأصولي، وتحديد معايير تقييم الأداء بشكل مستمر على أن تتضمن تحديد المخاطر وآلية التعامل معها. 2-توثيق الأعمال جميعها التي يقوم بها أثناء إجراءات الإعسار وحفظ السجلات والقيود كافة،على أن يتيح المعلومات والوثائق والقيود التي تطلبها المحكمة أو اللجنة أو الوحدة أو لجنة الدائنين. 3-الاستجابة للطلبات الواردة حسب الأصول من المحكمة والوحدة للحصول على التقارير والمعلومات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك