المادة 5 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024
أ -على وكيل الإعسار وقبل تكليفه بممارسة العمل التحقق من قدرته التامة على تولي مهامه، وذلك بأن يكون:-
1-محيطاً بطبيعة أعمال المدين، ومتطلبات العمل والغرض منهوطبيعة العمل الذي يتعين عليه أداؤه ونطاقه.
2-من ذوي الخبرة والمعرفة الفنية لإدارة المهام المطلوبة منه.
3-قادراً على التحقق من قدرة ممثليه وتابعيه المرخص لهم من القيام بالمهام الموكولة اليهم إذا كان وكيل الإعسار شخصاً اعتبارياً.
ب- على وكيل الإعسار خلال ممارسته العمل التأكد من أن لايكون ذا صلة أو ذوي العلاقة بالدعوى بحيث تؤثر في حياده، وعليه التنحي عن أي دعوى إعسار فور تحقق أي من تلك الحالات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026