المادة 4 من تعليمات قواعد سلوك مهنة وكلاء الإعسار وآدابها ومعايير جودتها رقم 0 لسنة 2024
يلتزم وكيل الإعسار بالمبادئ الأساسية التالية:
أ-النزاهة وذلك بتأدية أعماله بصدق وأمانة وابتعاده عن مواضع الشبهة والريبة وعدم اقتران اسمه بأي عمل يشوبه شيء من ذلك.
ب- الموضوعية والاستقلالية والحياد وذلك بأن يقوم بتأدية أعماله بمهنيةواستقلالية والحياد مع الجهات جميعها التي تتأثر بإجراءات الإعسار ودون تأثره بأي ضغوط خارجية أو تحيز الى أي طرف أو بناء على افتراضات سابقة وأن يبتعد دائما عن تعارض المصالح .
ج-الكفاية المهنية وبذل العناية الواجبة وذلك برفع معرفته وتطوير مهاراته المهنية إلى المستوى المطلوب لضمان أداء أعماله وفقا للتشريعات والمعايير المهنية، وتحقيق التزامات الرجل المعتاد في ماله الخاص عند قيامه بالأعمال الموكولة إليه.
د-السلوك المهني وذلك بأن يلتزم أثناء أدائه أعماله بالتشريعات ذات العلاقة بالإعسار وأن يتصرف بلباقة ومهنية مع كل من يتعامل معه أثناء أدائه أعماله.
ه-السرية وذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سرية وخصوصية ما يطلع عليه منمعلومات أو وثائق قبل تعيينه وبعده، وعدم استعمالها لمصلحة شخصية أو لمصلحة أي طرف آخر حتى بعد إنتهاء الإجراء، وعدم الافصاح عنها للآخرين دون الحصول على إذن خطي من الجهة ذات الاختصاص، ما لم يكن الافصاح مطلوباً بموجب القانون أو حكم قضائي .
و- الشفافية وذلك باعتماد الوضوح في تأدية أعماله ومهامه وواجباته جميعها دون إخفاء أو تضليل وفي علاقاته المهنية جميعها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026